سميح عاطف الزين
66
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم
جعل للآلة أو للبقر الذي يحرث مقابلا معيّنا من عمل أو بذر أو نحوهما فسد العقد . ويفسد عقد المزارعة عند الحنفية بالشروط التالية : - كون الخارج والمحصول لأحد العاقدين دون الآخر . - اشتراط العمل على صاحب الأرض . - اشتراط كون آلة الزرع من حيوان أو آلات حديثة ونحوها على المالك . ( 2 ) القسم الثاني ويتعلق بشروط الفساد ، ( أو حكم المزارعة الفاسدة ) وفيه أمور : أحدها : أن المزارع لا يجب عليه شيء من أعمال المزارعة . ثانيها : أن البذر إن كان من رب الأرض كان للعامل عليه أجر المثل ، وإن كان البذر من العامل كان لرب الأرض عليه أجر مثل أرضه . ثالثها : أن أجر المثل لا يجب في المزارعة الفاسدة ما لم يوجد استعمال الأرض ، فإذا لم يعمل المزارع في الأرض شيئا فلا يجب له أجر مثل العمل ، كما لا يجب عليه أجر مثل الأرض . فإذا استعملت الأرض وجب أجر المثل وإن لم تخرج شيئا . - وقال المالكية : ركن المزارعة ما تنعقد به على وجه صحيح ، وحكمها الجواز إذا استوفت شرائطها . أما الزرع في ذاته سواء كان مشاركة ، أو لا ، فهو فرض كفاية لاحتياج الإنسان والحيوان إليه . ويشترط المالكية لصحة المزارعة أربعة شروط :